نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 113
*واتفقوا على أن السجود على سبعة/ [1] أعضاء مشروع [2].
واختلفوا في الفرض من ذلك:
فقال أبو حنيفة: الفرض جبهته وأنفه [3].
وقال الشافعي: جميع الأعضاء السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين [4].
*وقال مالك: السجود على بعض الجبهة والأنف جميعاً، فلو سجد على الجبهة دون الأنف أعاد في الوقت، وإن سجد على الأنف دون الجبهة /[5] بطلت صلاته [6].
*فلو سجد على كَور [7] عمامته لم يجزئه عند الشافعي [8].
وقال الثلاثة: يجزئه [9].
*والجلوس بين السجدتين فرض عند الشافعي وأحمد [10]. [1] نهاية لـ (29) من الأصل. [2] البحر الرائق (1/335) ، القوانين الفقهية (45 –46) ، أسنى المطالب (1/162) ، الإفصاح (1/140) . [3] المختار (1/51) ، تبيين الحقائق (1/116) . [4] لكن الواجب عنده من ذلك الجبهة، وعند أحمد: السجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف في إحدى الروايتين.
الأم (1/136) ، المهذب (1/76) ، المغني (2/515) ، الإنصاف (2/66) . [5] نهاية لـ (11) من: س. [6] الشرح الكبير للدردير (1/240) ، شرح منح الجليل (1/151) ، أسهل المدارك (1/200) . [7] كَوْر العمامة: ما دار على الرأس منها.
المصباح المنير (543) ، معجم لغة الفقهاء (386) . [8] وهو رواية عن أحمد.
وانظر: المجموع (3/424) ، الإفصاح (1/141) . [9] الاختيار (1/52) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/83) ، كشاف القناع (1/353) . [10] مغني المحتاج (1/171) ، شرح منتهى الإرادات (1/205) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 113