responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 114
وقال أبو حنيفة [1] ومالك [2]: سنة.
*والسنة أن يعتمد على يديه عند إرادة القيام عند الثلاثة [3].
وقال أبو حنيفة: لا يعتمد عليهما [4].
*واختلفوا في التشهد الأول وجلوسه:
فقال الثلاثة: التشهد الأول مستحب [5].
وقال أحمد: واجب [6].
*ويسن في التشهد الأول الافتراش، وفي الثاني التورك عند الشافعي[7].
وقال مالك: التورك في جميع الجلسات [8].

[1] مجمع الأنهر (1/90) .
[2] هذا أحد ثلاثة أقوال عن مالك.
والثاني: أنه واجب، وهو المشهور من المذهب.
والثالث: أنه فرض.
وانظر: بلغة السالك (1/115) .
[3] هذا قول مالك والشافعي، وقال أحمد: ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/84) ، أسنى المطالب (1/163) ، المغني (1/530) .
[4] الهداية للمرغيناني (1/51) ، البحر الرائق (1/340) .
[5] هذا قول مالك والشافعي، وأما أبو حنيفة: فالصحيح عنده أنه واجب.
وانظر: ملتقى الأبحر (1/74) ، التفريع (1/243) ، التنبيه (33) .
[6] الشرح الكبير للمقدسي (1/325) ، هداية الراغب (136) .
[7] وهو قول أحمد.
وانظر: الأم (1/139) ، المقنع (1/152، 159) .
[8] المدونة (1/72) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست