responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 115
والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير سنة عند أبي حنيفة ومالك[1].
وقال الشافعي: فرض [2].
وقال أحمد: إن تركها بطلت صلاته [3].
*والسلام في الصلاة فرض عند الثلاثة [4] خلافا لأبي حنيفة [5].
* [وأنه من الصلاة عند الثلاثة [6] خلافا لأبي حنيفة [7]] [8].
*وأن التسليمة الأولى فرض على الإمام والمأموم/ [9] والمنفرد عند الشافعي [10].
وقال مالك: على الإمام والمنفرد دون المأموم [11].
وقال أبو حنيفة: ليست بفرض [12].

[1] البحر الرائق (1/321) ، المقدمات (1/163-164) .
[2] مغني المحتاج (1/173) ، كفاية الأخيار (1/68) .
[3] وهو المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنها واجبة، والثانية: أنها سنة.
وانظر: الإنصاف (2/116) ، المبدع (1/497) .
[4] التفريع (1/243) ، أسنى المطالب (1/166) .
[5] للحنفية قولان: أحدهما: أنه واجب، وهو المشهور.
والثاني: أنه سنة.
وانظر: البحر الرائق (1/321) .
[6] الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/86) ، المجموع (3/481) ، الإفصاح (1/47) .
[7] تبيين الحقائق (1/125) .
[8] ما بين القوسين أسقط من: (س) .
[9] نهاية لـ (30) من الأصل.
[10] الأم (1/146) ، التنبيه (33) .
[11] المنتقى (1/169) ، أسهل المدارك (1/203) .
[12] الهداية للمرغيناني (1/53) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست