responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 116
وقال أحمد: التسليمتان واجبتان [1].
*والمستحب عند مالك أن يسلم المأموم ثلاثا [2].
*والسنة أن يقنت في الصبح عند مالك والشافعي[3] وفي النصف الثاني من رمضان في وتر العشاء عند الشافعي [4].
وقال أبو حنيفة: يقنت في الوتر دائما [5].
*ومحله عند الشافعي وأحمد بعد الرفع من الركوع الأخير [6].
وعند مالك وأبي [7] حنيفة: قبله [8].
*واختلفوا إذا قنت الإمام في الصبح هل يتابعه المأموم؟:
فقال أبو حنيفة: لا يتابعه [9].

[1] الصحيح من مذهب أحمد: أن التسليمة الأولى ركن، وعنه: أنها واجبة.
وأما التسليمة الثانية: فعنه ثلاث روايات: الأولى: أنها ركن، والثانية: أنها واجبة، والثالثة: أنها سنة.
وانظر: المبدع (1/496-498) ، الإنصاف (2/114، 117) .
[2] انظر تفصيل هذا عند المالكية، في المنتقى (1/169-170) ، الاستذكار (1/212) .
[3] المدونة (1/102) ، المهذب (1/81) .
[4] كفاية الأخيار (1/70) ، الإقناع للشربيني (1/130) .
[5] ولا يقنت في الصبح ولا غيرها، ووافقه أحمد.
تبيين الحقائق (1/170) ، المغني (2/154) .
[6] الأم (1/168) ، كشاف القناع (1/417) .
[7] في النسختين: أبو حنيفة.
[8] وروى عن مالك أنه سواء.
البحر الرائق (2/43) ، المدونة (1/102) .
[9] الهداية للمرغيناني (1/66) ، مجمع الأنهر (1/129) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست