نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 119
*وإذا أَفْهَم المصلي بالتسبيح [1]، لا تبطل صلاته عند الثلاثة [2]، خلافا لأبي حنيفة [3].
*والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند الثلاثة [4].
وقال أحمد: إن مرّ/[5] كلب أسود قطعها [6].
*ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة بالإجماع [7].
وقال النخعي بكراهته [8].
*ولو أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا عند الثلاثة [9].
وقال أحمد [10]: لا يبطل النفل بقليلِ شربٍ ولو عمدا [11]. [1] بأن استأذنه أحد في الدخول وهو يصلي فقال: سبحان الله، يقصد الإذن له. [2] الشرح الصغير (1/129) ، حليه العلماء (2/130) ، المغني (2/54) . [3] انظر: البحر الرائق (2/7) ، ملتقى الأبحر (1/103) . [4] المبسوط (1/191) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/92) ، مغني المحتاج (1/201) . [5] نهاية لـ (31) من الأصل. [6] هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وأما المرأة والحمار ففيهما روايتان: الأولى: لا تبطل الصلاة، وهي المذهب، والثانية: البطلان.
الإنصاف (1/106-107) . [7] البحر الرائق (2/32) ، شرح منح الجليل (1/183) ، المهذب (1/88) ، المقنع (1/162) . [8] قوله في: مصنف عبد الرزاق (1/449) ، حلية العلماء (2/133) . [9] قوله في: مصنف عبد الرزاق (1/449) ، حلية العلماء (2/133) . [10] مجمع الأنهر (1/120) ، الشرح الكبير للدردير (1/289) ، الإقناع للشربيني (1/139) . [11] مذهب أحمد: أن الأكل والشرب عمدا يبطلان الصلاة إن كانت فرضا، وكذا إن كانت نفلا على الصحيح من المذهب.
وعنه رواية – التي ذكر المصنف – أن صلاة النفل لا تبطل بذلك.
المغني (1/61) ، المبدع (1/507) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 119