responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 119
*وإذا أَفْهَم المصلي بالتسبيح [1]، لا تبطل صلاته عند الثلاثة [2]، خلافا لأبي حنيفة [3].
*والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند الثلاثة [4].
وقال أحمد: إن مرّ/[5] كلب أسود قطعها [6].
*ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة بالإجماع [7].
وقال النخعي بكراهته [8].
*ولو أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا عند الثلاثة [9].
وقال أحمد [10]: لا يبطل النفل بقليلِ شربٍ ولو عمدا [11].

[1] بأن استأذنه أحد في الدخول وهو يصلي فقال: سبحان الله، يقصد الإذن له.
[2] الشرح الصغير (1/129) ، حليه العلماء (2/130) ، المغني (2/54) .
[3] انظر: البحر الرائق (2/7) ، ملتقى الأبحر (1/103) .
[4] المبسوط (1/191) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/92) ، مغني المحتاج (1/201) .
[5] نهاية لـ (31) من الأصل.
[6] هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وأما المرأة والحمار ففيهما روايتان: الأولى: لا تبطل الصلاة، وهي المذهب، والثانية: البطلان.
الإنصاف (1/106-107) .
[7] البحر الرائق (2/32) ، شرح منح الجليل (1/183) ، المهذب (1/88) ، المقنع (1/162) .
[8] قوله في: مصنف عبد الرزاق (1/449) ، حلية العلماء (2/133) .
[9] قوله في: مصنف عبد الرزاق (1/449) ، حلية العلماء (2/133) .
[10] مجمع الأنهر (1/120) ، الشرح الكبير للدردير (1/289) ، الإقناع للشربيني (1/139) .
[11] مذهب أحمد: أن الأكل والشرب عمدا يبطلان الصلاة إن كانت فرضا، وكذا إن كانت نفلا على الصحيح من المذهب.
وعنه رواية – التي ذكر المصنف – أن صلاة النفل لا تبطل بذلك.
المغني (1/61) ، المبدع (1/507) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست