responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 120
*واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها:
فقال أحمد: تبطل [1].
وقال الثلاثة: تصح مع الكراهة [2].
*وقال الشافعي: إذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها وإلا كرهت [3].
*والمواضع /[4] المنهي عنها سبع:
المقبرة، المجزة [5]، والمزبلة، والحمام، وقارعة الطريق، وأعطان [6] الإبل، وظهر الكعبة عند أبي حنيفة بلا حائل [7].

[1] هذا هو المذهب، وهو من المفردات.
وعنه ثلاث روايات أخر:
الأولى: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت.
الثانية: تحرم الصلاة فيها وتصح.
الثالثة: تكره الصلاة فيها.
وانظر: المبدع (1/395) ، الإنصاف (1/489) .
[2] المبسوط (1/206- 207) ، الشرح الصغير (1/97 – 98) ، مغني المحتاج (1/2034) .
[3] الأم (1/112) ، المجموع (3/158) .
[4] نهاية لـ (12) من (س) .
[5] في الأصل: والمخذرة.
[6] الأعطان: جمع عَطَنْ، وهو الموضع الذي بقرب مشرب الإبل، تُنَحّى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها.
وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه (59) .
[7] المبسوط (1/207) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست