responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 121
وقال الثلاثة: لا تصح [1] وعند مالك: يصح النفل دون الفرض [2]. انتهى.
*وطهارة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة [3].
وقال مالك: إذا صلى عالماً بها بطلت وإلا فلا تبطل [4].
*ولو سبقه الحدث وهو في الصلاة بطلت عند الثلاثة [5].
وقال أبو حنيفة [6]: يتطهر ويبني على صلاته [7].
وقال الثوري: إن كان حدثه رعافا أو قيئا بنى، وإن كان ضحكا أو ريحا استأنف [8].

[1] فيه تفصيل:
فعند الشافعي: لا تصح إلا إذا كان بين يديه سترة متصلة بالكعبة.
وقال أحمد: لا تصح الفريضة على ظهر الكعبة، وتصح النافلة إذا بين يديه شيء منها. وعنه رواية: أن النافلة لا تصح مطلقاً، وعنه رواية ثالثة: إن جهل النهي صحت وإلا لم تصح.
وانظر: المهذب (1/67) ، الإنصاف (1/497) .
[2] الجامع للقرطبي (2/115) .
[3] البحر الرائق (1/281) ، المهذب (1/59) ، المغني (2/63) .
[4] التفريع (1/241) ، أسهل المدارك (1/191) .
[5] هذا قول مالك، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد.
وقال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه: لا تبطل صلاته، بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته.
وعن أحمد رواية ثالثة: أنه إن كان الحدث من السبيلين استأنف، وإن كان من غيرهما بنى.
وانظر: بلغة السالك (1/56-57) ، المجموع (4/75) ، المغني (2/103) .
[6] الاختيار (1/63) .
[7] في الأصل: (الصلاته) كذا.
[8] قول الثوري في: حلية العلماء (2/127) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست