responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 129
(فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)
*وهي خمسة عند الثلاثة [1].
وقال مالك: أربعة [2].
وهي: بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب[3].
وقال مالك: يجوز عند الاستواء [4].
*وهل تُقْضَى الفوائت /[5] فيها أم لا؟
قال مالك وأحمد: تُقْضَى فيها الفرائض لا النوافل [6].
وقال الشافعي: يجوز فعل النافلة التي لها سبب [7].
وقال أبو حنيفة: ما نُهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر يومه [8].
*ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي [9] ومالك 10.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره11.
* * * * *

[1] الهداية للمرغيناني (1/40) ، المبسوط (1/151) ، المجموع (4/165) ، مغني المحتاج (1/128) ، المقنع (1/191) ، المغني (2/107) .
[2] المنتقى (1/362) ، الاستذكار (1/139) .
[3] نهاية لـ (35) من الأصل.
[4] المدونة (1/130) ، المقنع (1/191) .
[5] حلية العلماء (2/152) .
[6] تحفة الفقهاء (1/105) .
[7] هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أنها تكره.
انظر: مغني المحتاج (1/130) .
[8] القوانين الفقهية (36) .
[9] المبسوط (1/151) ، المغني (2/122) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست