responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 130
(باب الجماعة)
*صلاة الجماعة سنة مؤكدة على الأصح عند أبي حنيفة [1].
وهو قول الشافعي [2]، والأصح عنده أنها فرض كفاية [3].
وقال أحمد: هي واجبة على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة، فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أثم وصحت صلاته [4].
*وتكره الجماعة للنساء عند أبي حنيفة [5] وأحمد [6].
*وأقلها إمام ومأموم [7].

[1] تبيين الحقائق (1/132) ، الهداية للمرغيناني (1/55) .
وهو قول مالك: الشرح الصغير (1/152) ، سراج السالك (1/142) .
[2] المجموع (4/183) ، مغني المحتاج (1/229) .
[3] وقيل: إنها فرض عين، لكن ليست بشرط لصحة الصلاة.
وانظر: المصدرين السابقين، وروضة الطالبين (1/339) .
[4] المغني (2/176-177) ، شرح منتهى الإرادات (1/244-245) .
[5] ملتقى الأبحر (1/95) .
[6] هذا الذي ذكره المصنف رواية عن أحمد، وهو كراهة الجماعة للنساء مطلقاً.
وأما الصحيح من المذهب: فهو استحباب صلاة الجماعة للنساء، وعن أحمد رواية ثالثة: لا تستحب لهن الصلاة جماعة، وعنه رواية رابعة: كراهة الجماعة لهن في الفريضة، وجوازها في النافلة.
وأما مالك فالمشهور عنه: الكراهة، وعنه رواية: بالجواز.
وعند الشافعي: مستحبة لهن.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/111) ، الغاية القصوى (1/312) ، الإنصاف (2/212) .
[7] تحفة الفقهاء (1/277) ، الشرح الصغير (1/153) ، المهذب (1/93) ، مغني ذوي الأفهام (40) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست