responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 132
وجوّزها أحمد في التراويح خاصة [1] /[2].
*ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند الثلاثة [3].
وقال مالك: لا يضر [4].
*وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة [5].
وقال أبو حنيفة: لا تصح [6].
*وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه، وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة[7].
وقال أبو حنيفة: تصح [8].
*واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق [9].
*وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز [10].

[1] لكن الصحيح من المذهب عدم صحة إمامتها للرجل مطلقا.
وانظر: المبدع (2/72) ، الإنصاف (2/263- 264) .
[2] نهاية لـ (14) من (س) .
[3] الفتاوى الهندية (1/88) ، أسنى المطالب (1/221) ، المبدع (2/82) .
[4] يكره ذلك عند مالك، لكن إن تقدم المأموم على إمامه صحت صلاته.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/114) ، أسهل المدارك (1/253) .
[5] هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد: فإن ذلك يمنع عنده صحة الائتمام.
وانظر: التفريع (1/224) ، مغني المحتاج (1/249) ، الإفصاح (1/163) .
[6] الهداية للمرغيناني (1/57) ، المبسوط (2/3) .
[7] شرح منح الجليل (1/226) ، المهذب (1/100) ، الكافي لابن قدامة (1/193) .
[8] الفتاوى الهندية (1/88) .
[9] ملتقى الأبحر (1/97) ، التفريع (1/223) ، حلية العلماء (2/175) ، المغني (2/226) .
[10] البحر الرائق (1/382) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/110) .
وعن أحمد رواية بالصحة. الإنصاف (2/276) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست