responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 133
وقال الشافعي: يجوز 1
*وكذا من يصلي فرضاً خلاف فرض آخر عند الشافعي [2].
وقال الثلاثة: لا يجوز [3].
*وهل الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ؟
قال الثلاثة: الأفقه أولى [4].
وقال أحمد: الأقرأ أولى [5].
*وتصح صلاة القائم خلف القاعد عند الثلاثة [6].
وقال أحمد: يصلون خلفه قعودا [7].
*ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومئ إلى الركوع والسجود عند الشافعي [8] وأحمد [9].

1 فتح العزيز (4/365) ، الإقناع للشربيني (1/156) .
[2] الأم (1/200) ، الوجيز (1/57) .
[3] تبيين الحقائق (1/142) ، القوانين (49) ، الإفصاح (1/162) .
[4] البحر الرائق (1/367-368) ، القوانين الفقهية (48) ، التنبيه (39) .
[5] التنقيح المشبع (81) ، شرح منتهى الإرادات (1/254-255) .
[6] مجمع الأنهر (1/112) ، الأم (1/199) .
وأما مالك فإن هذا رواية عنه، والصحيح من مذهبه عدم الصحة. التفريع (1/223) .
[7] المقنع (1/206) ، هداية الراغب (1/162) .
[8] المجموع (4/266) .
[9] الصحيح أن ذلك لا يجوز عند أحمد. المغني (2/224) .
وقال أبو حنيفة ومالك كقوله.
وانظر: البحر الرائق (2/382) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/109) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست