responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 134
*وقال الثلاثة: ينبغي للإمام أن يقوم بعد الإقامة [1].
وقال أبو حنيفة: إذا قال المقيم: (حي على الصلاة) قام الإمام وتبعه القوم [2].
*وارتفاع المأموم على إمامه مكروه بالاتفاق إلا لعذر [3].
*ومن أحرم بفرض منفرداً ثم أدرك الجماعة قَلَبَها نفلاً وأدرك الجماعة/[4] عند الشافعي [5].
وقال مالك: إلا في المغرب [6].
*فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى أعاد عند الشافعي [7].

[1] هذا قول مالك والشافعي.
وأما أحمد: فيستحب القيام عند قول المؤذن (قد قامت الصلاة) .
وانظر: الإشراف (1/73) ، حلية العلماء (2/69) ، الكافي لابن قدامة (1/127) .
[2] الاختيار (1/44) ، بدر المتقي (1/78) .
[3] البحر الرائق (2/28) ، التفريع (1/225) ، مغني المحتاج (1/250) ، الكافي لابن قدامة (1/193) .
[4] نهاية لـ (37) من الأصل.
[5] المهذب (1/94) ، حلية العلماء (2/157) .
[6] الذي يظهر لي أن مذهب مالك رحمه الله أنه يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة.
فقد جاء في المدونة (1/88) ، أنه سئل: أرأيت إن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب، فلما افتتحها أقيمت المغرب. قال: يقطع ويدخل مع القوم.
وانظر: الشرح الصغير (1/154-155) ، شرح منح الجليل (1/215) .
[7] الأم (7/217) ، المجموع (4/222) .
وقال أبو حنيفة: لا تعاد إلا الظهر والعشاء فقط.
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست