responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 135
وقال أحمد: إلا في الصبح والعصر [1].
وقال مالك: من صلى في جماعة لا يعيد، ومن صلى منفردا أعاد [2] إلا في المغرب [3].
وقال الأوزاعي والشعبي: إنهما جميعا فرض [4].
*ومتى أحسّ [5] الإمام بداخل وهو في الركوع أو التشهد الأخير استحب انتظاره عند الشافعي [6]، وأحمد [7].
وقال أبو حنيفة ومالك: يكره [8].
*وإذا سلم الإمام وكان في المأمومين مسبوقون [9]، فقدموا [10] من يتم بهم [11] الصلاة لم يجز في الجمعة اتفاقا [12]، وفي غير الجمعة.

[1] الصحيح من مذهب أحمد: إعادة جميع الصلوات، إلا المغرب فإنه لا يستحب إعادتها، وعنه رواية: أنه يعيدها ويشفعها برابعة.
وانظر: المغني (2/111-113) ، المبدع (2/45-46) ، الإنصاف (2/217- 218) .
[2] في الأصل: لا يعيد.
[3] الموطأ (68) ، المدونة (1/87) .
[4] قولهما في: حلية العلماء (2/162) .
[5] في الأصل: أحسن.
[6] هذا أصح قولي الشافعي، والقول الثاني: يكره. المهذب (1/96) .
[7] هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وعنه رواية بالكراهة. شرح منتهى الإرادات (1/252) .
[8] الفتاوى الهندية (1/108) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/111) .
[9] في النسختين: مسبوق.
[10] في النسختين: مقدم.
[11] في النسختين: به.
12المبسوط (1/231) ، المنتقى (1/291) ، المجموع (4/245) ، الإنصاف (2/36) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست