نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 140
وقال أحمد: إن نوى /[1] إقامة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة أتم [2].
*وإذا توقّع قضاء حاجته قصر ثمانية عشر يوما عند الشافعي [3].
وقال أبو حنيفة: قصر أبداً [4].
*ومن 5 فاته صلاة في الحضر قضاها في السفر تامة [6].
*وإذا فاتته في السفر قضاها في الحضر تامة عند الشافعي [7]، وأحمد [8].
وقال أبو حنيفة ومالك: تقضي مقصورة [9].
*ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا في السفر عند الثلاثة [10].
وقال أبو حنيفة: لا يجوز [11]. [1] نهاية لـ (39) من الأصل. [2] هذا القول رواية عن أحمد، وذكر المرداوي: أن هذا هو المذهب.
وقال ابن قدامه: المشهور عن أحمد: أنه إذا نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر.
وعنه رواية ثالثة: أنه إن نوى الإقامة أكثر من تسع عشرة صلاة أتم وإلا قصر.
وانظر: المغني (2/288) ، الإنصاف (2/329-330) ، كشاف القناع (1/513) . [3] انظر: المجموع (4/362) ، روضة الطالبين (1/385) . [4] اللباب (1/107) ، مجمع الأنهر (1/162-163) .
(من) : أسقطت من الأصل. [6] بدر المتقي (1/164) ، الإجماع (28) ، المدونة (1/119) ، حلية العلماء (2/201) ، المبدع (2/110) . [7] هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يقضيهما قصرا. المهذب (1/103-104) . [8] شرح منتهى الإرادات (1/277) . [9] ملتقى الأبحر (1/142) ، المدونة (1/118-119) . [10] الشرح الصغير (1/174) ، فتح العزيز (4/469) ، المغني (2/271) . [11] البحر الرائق (1/267) ، المختار (1/41) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 140