responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 141
*وقال الجمع بعذر [1] المطر بين الظهر والعصر في وقت الأولى منهما عند الشافعي [2].
وقال أبو حنيفة: لا يجوز [3].
وقال مالك [4] وأحمد: يجوز بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر [5].
*وهذا مخصوص بمن يصلي بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، وأما الوحل من غير مطر فلا يجوز الجمع به عند الشافعي [6].
وقال مالك [7] وأحمد [8]: يجوز.
* * * * *

[1] في الأصل: أسقطت الراء من: بعذر.
[2] الغاية القصوى (1/331) ، مغني المحتاج (271 – 272) .
[3] تبيين الحقائق (1/88) ، مجمع الأنهر (1/74) .
[4] في (س) : أحمد ومالك.
[5] هذا قول مالك، وهو أصح الوجهين عند الحنابلة، والثاني: يجوز بين الظهر والعصر كالعشاءين وهو رواية.
وانظر: المدونة (1/115) ، المبدع (2/119) .
[6] المهذب (1/105) ، كفاية الأخيار (1/89) .
[7] عند مالك: يجوز الجمع إذا اجتمع مع الوحل الظلمة، أما إذا وجد أحدهما فلا يجوز الجمع.
شرح منح الجليل (1/253) .
[8] هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المذهب.
والثانية: لا تجوز.
الإنصاف (2/338) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست