responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 142
[فصل]
*إذا التحم القتال واشتد الخوف صلوا كيف ما أمكن [1].
وقال أبو حنيفة: يؤخرون الصلاة إلى القدرة [2].
*وهل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف أم يستحب؟
قال أبو حنيفة: يستحب [3].
وهو أحد قولين للشافعي [4].
وقال مالك [5] و/ [6] الشافعي في القول الآخر: يجب [7].
*وهل يجوز للرجال لبس الحرير في لحرب؟
قال أبو حنيفة بالكراهة [8].
وقال صاحباه [9] وباقي الأئمة: بالجواز [10].
*واستعمال الحرير بالجلوس عليه والاستناد إليه حرام بالاتفاق [11].
وفي قولٍ لأبي حنيفة: أن التحريم خاص باللبس [12].

[1] التفريع (1/238) ، المهذب (1/107) ، الكافي لابن قدامة (1/212) .
[2] انظر: المبسوط (2/48) ، تبيين الحقائق (1/233) .
[3] المبسوط (2/48) ، وبه قال أحمد: المغني (2/411) .
[4] حلية العلماء (2/217) .
[5] أحكام القرآن لابن العربي (1/494) ، الجامع للقرطبي (5/371) .
[6] نهاية لـ (40) من الأصل.
[7] التنبيه (42) .
[8] ملتقى الأبحر (2/233) .
[9] مختصر الطحاوي (438) .
[10] هذا قول الشافعي، وأما مالك: فالمعتمد في مذهبه: التحريم حتى في الحرب.
وعن أحمد روايتان: الجواز، وعدمه، والأولى هي: المذهب.
وانظر: أسنى المطالب (1/275) ، بلغة السالك (1/24) ، الكافي لابن قدامة (1/116) .
[11] الشرح الصغير (1/24) ، مغني المحتاج (1/306) ، المغني (2/588) .
[12] مذهب أبي حنيفة: كراهة لبس الحرير، ولا يرى بأساً بتوسده، والنوم عليه وافتراشه.
وانظر: ملتقى الأبحر (2/232) ، مختصر الطحاوي (438) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست