responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 146
*ويجوز أن [1] يزجر [2] من تخطى الرقاب [3].
*ولا تصح الجمعة إلا بمصر عند أبي حنيفة [4].
*والمستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان عند الثلاثة [5].
وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا بإذنه [6].
*ولا تنعقد إلا بأربعين عند الشافعي [7]، وأحمد [8].
وقال أبو حنيفة [9]: بأربعة / [10].

[1] في الأصل: أنه.
[2] أي يجوز للإمام.
[3] البدائع (1/265) ، الشرح الصغير (1/182) ، الأم (1/228) ، المبدع (2/172) .
[4] المختار (1/82) ، تحفة الفقهاء (1/162) .
[5] الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/127) ، فتح العزيز (4/536-537) ، الكافي لابن قدامة (1/223) .
[6] اللباب (1/110) .
وهو رواية عن أحمد. المغني (2/330) .
[7] الأم (1/219) ، الوجيز (1/61) .
[8] هذا هو المشهور عن أحمد.
وعنه: أنها لا تنعقد إلا بخمسين، وعنه: تنعقد بسبعة، وعنه تنعقد في القرى بثلاثة، وفي الأمصار بأربعين، وصححها المرداوي.
وعنه: تنعقد بأربعة، وعنه: تنعقد بثلاثة، اختارها ابن تيمية، وقال: واحد يخطب، واثنان يستمعان.
وانظر: المغني (2/238) ، الفروع (2/99) ، الإنصاف (2/378) ، الاختيارات الفقهية (79) .
[9] البحر الرائق (2/161) ، مختصر الطحاوي (35) .
[10] نهاية لـ (42) من الأصل.
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست