responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 147
وقال أبو يوسف: بثلاثة [1].
وقال أبو ثور [2]: الجمعة كسائر الصلاة [3].
وقال مالك: تنعقد باثني عشر [4].
*وإذا اجتمع أربعون مسافرا وأقاموا الجمعة صحت عند أبي حنيفة إذا كانوا في موضع الجمعة [5].
وقال الشافعي وأحمد: لا تنعقد [6].
*وإذا كان المسافر والعبد إماما في الجمعة هل تصح؟
قال أبو حنيفة والشافعي ومالك في إحدى روايتيه بالصحة [7].

[1] اللباب (1/111) ، الاختيارات (1/83) .
[2] هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، الفقيه، صاحب الإمام الشافعي، كان أحد البارزين في العلم، والفقه، والورع، والفصل، مات ببغداد سنة (240هـ) .
ترجمته في: تاريخ بغداد (6/65) ، طبقات الشافعية للسبكي (2/74) ، شذرات الذهب (2/93) .
[3] وعنه رواية أنها تنعقد بأربعة أحدهم الإمام.
وانظر: قوله في: معالم السنن (1/245) ، حلية العلماء (2/229) ، شرح السنة (4/220) ، المجموع (4/504) ، نيل الأوطار (3/232) .
[4] المشهور من مذهب مالك: أنه يشترط جماعة غير محدودة بعدد مخصوص، ولكن لا يجزئ فيها الثلاثة ولا الأربعة، وما في معنى ذلك، بل لابد أن يكونوا عددا تتقرى بهم قرية مستغنين عن غيرهم، آمنين على أنفسهم، وهذا العدد شرط في الابتداء.
فأما بعد بناء المسجد فتنعقد باثني عشر رجلا باقين مع الإمام حتى يسلم من الصلاة.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/127) ، سراج السالك (1/151) ، شرح منح الجليل (1/259) ، أسهل المدارك (1/328) .
[5] تبيين الحقائق (1/222) .
[6] حلية العلماء (2/230) ، المغني (2/341) .
[7] مجمع الأنهر (1/170) ، القوانين (56) ، مغني المحتاج (1/284) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست