responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 148
وقال أحمد ومالك في الرواية الأخرى [1]: لا تصح [2].
*وهل تصح إمامة الصبي في الجمعة؟
قال الثلاثة: لا تصح [3].
وقال الشافعي في إحدى روايتيه بالصحة [4].
ومحل الخلاف إذا تم العدد بغيره، فإن تم العدد به فلا جمعة اتفاقا [5].
*وإذا أحرم الإمام بالعدد المعتبر ثم انفضّوا عنه:
قال أبو حنيفة: إن كان صلى ركعة وسجد فيها سجدة أتمها جمعة [6].
وقال صاحباه: إن انفضّوا بعدما أحرم بهم أتمها جمعة[7].
وقال مالك: إن انفضّوا بعدما صلى ركعة بسجدتيها أتمها جمعة [8].

[1] في الأصل: الأخر.
[2] القوانين. الصفحة السابقة. والإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/135) ، الإنصاف (2/368، 370) .
[3] البحر الرائق (1/164) ، التفريع (1/223) ، المبدع (2/144) .
[4] والأظهر: أنها تصح إمامة الصبي في الجمعة إن تم العدد بغيره وإلا فلا.
روضة الطالبين (2/10) ، زاد المحتاج (1/324-325) .
[5] انظر: المصادر السابقة.
[6] الهداية للمرغيناني (1/83) ، البحر الرائق (2/162) .
[7] تبيين الحقائق (1/221) ، مجمع الأنهر (1/169) .
[8] الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/128) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست