responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 149
وقال الشافعي [1] وأحمد [2]: يتمها ظهراً.
*ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر عند الثلاثة [3].
وقال أحمد: تجوز قبل الزوال متى ارتفعت الشمس قدر رمح [4].
*ولو شرع فيها في الوقت ثم امتد فيها حتى خرج الوقت:
قال الشافعي: يتمها ظهرا [5].
وقال/ [6] أبو حنيفة: بطلت ويستأنف الظهر [7].
وقال أحمد: إن خرج الوقت قبل التحرم بها صلوا ظهرا وإلا جمعة [8].

[1] هذا هو أصح الأقوال عنه.
وعنه قولان آخران: الأول: إن بقي اثنان مع الإمام أتم الجمعة وإلا بطلت. والثاني: إن بقي واحد لم تبطل الجمعة.
وخرّج المزني قولين آخرين:
أحدهما: لا تبطل الجمعة وإن بقي وحده.
الثاني: إن انقضوا في الركعة الأولى بطلت الجمعة. وإن انفضّوا بعدها لم تبطل بل يتمها الإمام وحده.
وانظر: حلية العلماء (/231) ، المجموع (4/506-507) .
[2] المغني (2/333) ، الإنصاف (2/379) .
[3] البحر الرائق (2/157) ، التفريع (1/219، 230) ، المهذب (1/111) .
[4] الكافي لابن قدامة (2/215) ، المبدع (2/1/147-148) .
[5] أسنى المطالب (1/247) ، زاد المحتاج (1/318-319) .
[6] نهاية لـ (43) من الأصل.
[7] الهداية للمرغيناني (1/83) ، تبيين الحقائق (1/219) .
[8] شرح منتهى الإرادات (1/294) ، هداية الراغب (182) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست