نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 152
*والجلوس بين الخطبتين واجب عند الشافعي [1].
*ويشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي على الراجح [2].
وقال الثلاثة: لا يشترط [3].
*وإذا صعد على المنبر سلّم على الحاضرين/ [4] عند الشافعي وأحمد [5].
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلّم، فإن فعل كُرِه [6].
*وهل يجوز أن يخطب شخص ويصلي غيره؟
قال الثلاثة: يجوز لعذر [7].
وقال مالك: لا يصلي إلا من خطب [8].
*ومن زُحِم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عند أبي حنيفة وأحمد [9]. [1] وعند أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد أنه سنة، وعن أحمد رواية كقول الشافعي.
وانظر: البحر الرائق (2/159) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/133) ، مغني المحتاج (1/287) ، الإنصاف (2/397) . [2] هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا تشترط.
الروضة (2/27) ، المجموع (4/515) . [3] المبسوط (2/26) ، التفريع (1/231) ، المغني (2/307) . [4] نهاية لـ (44) من الأصل. [5] أسنى المطالب (1/260) ، شرح منتهى الإرادات (1/298) . [6] البحر الرائق (2/159) ، المدونة (1/150) . [7] مجمع الأنهر (1/272) ، مغني المحتاج (1/297) ، المغني (2/307) . [8] الصحيح من مذهب مالك: أنه إن كان للخاطب عذر يمنعه من الإمامة، فإنه يجوز أن يصلي غيره.
القوانين الفقهية (56) ، شرح منح الجليل (1/260) . [9] المبسوط (1/207) ، المغني (2/314) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 152