نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 153
وهو الراجح من مذهب الشافعي[1].
وقال مالك: له تأخير السجود حتى يسجد على الأرض [2].
*وإن أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند الثلاثة [3].
وهو الراجح من مذهب الشافعي [4].
*ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد إلا لحاجة [5].
*فإن تعددت لغير حاجة كانت الجمعة للسابق، ووجب على المتأخر صلاة الظهر عند الشافعي [6].
*وإذا صلى إمام الجمعة الظهر صحت جمعة القوم عند الثلاثة [7].
وقال مالك [8]: بطلت جمعتهم، ووجب عليهم الظهر.
والله أعلم.
* * * * * [1] وهو قوله الجديد.
وقال في القديم: يتخير إن شاء سجد على الظهر، وإن شاء صبر ليسجد على الأرض.
الأم (1/206) ، المجموع (4/563) . [2] الموطأ (56) ، المدونة (1/146) . [3] المبسوط (2/27) ، التفريع (1/232) .
وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاة المأمومين تبطل. المغني (2/102) . [4] وهو قوله الجديد.
وقال في القديم: لا يستخلف.
المهذب (1/117) ، الغاية القصوى (1/338) . [5] الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/135) ، مغني المحتاج (1/281) ، المغني (2/334-335) .
وعند أبي حنيفة: يجوز التعدد ولو لغير حاجة. البحر الرائق (2/154) . [6] انظر: فتح العزيز (4/498) ، المجموع (4/584) ، زاد المحتاج (1/320) . [7] الإفصاح (1/176) . [8] المدونة (1/159) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 153