نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 154
(باب صلاة العيدين)
*هي سنة عند الشافعي ومالك [1].
وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان [2].
وقال أحمد: هي فرض على الكفاية [3].
*ومن شرائطها: الاستيطان، والعدد، وإذن الإمام عند أبي حنيفة [4]، وأحمد [5].
وزاد أبو حنيفة: كونها في المصر [6].
وقال مالك والشافعي/ [7]: ليس كل ذلك يشترط [8].
*واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها [9].
*واختلفوا في تكبيرات الزوائد بعدها: [1] التفريع (1/233) ، التنبيه (45) . [2] وروي عنه: أنها سنة.
وانظر: تحفة الفقهاء (1/165) ، الاختيار (1/85) . [3] هذه رواية عنه هي المذهب.
وعنه روايتان أخريان، الأولى: أنها فرض عين، والثانية: أنها سنة مؤكدة.
وانظر: الفروع (2/137) ، الإنصاف (2/420) . [4] الاختيار (1/85) . [5] الصحيح من مذهب أحمد: أن الاستيطان والعدد شرطان.
وعنه: أنهما لا يشترطان. وانظر: المصدرين السابقين للحنابلة. [6] مجمع الأنهر (1/172) . [7] نهاية لـ (45) من الأصل. [8] انظر: شرح منح الجليل (1/275) ، أسنى المطالب (1/ 279) . [9] اللباب (1/116) ، أسهل المدارك (1/334) ، كفاية الأخيار (1/94) ، شرح منتهى الإرادات (1/307) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 154