نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 155
فقال أبو حنيفة: ثلاث [1] في الأولى وثلاث [2] في الثانية [3].
وقال مالك وأحمد: ست [4] في الأولى وخمس في الثانية [5].
[وقال الشافعي [6]: سبع في الأولى وخمس في الثانية] [7].
*ويستحب الذكر بين كل تكبيرتين عند الشافعي وأحمد [8].
وقال أبو حنيفة ومالك: يوالي بين التكبيرات [9].
*واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة:
فقال مالك والشافعي: يقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين [10].
وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها [11].
وعن أحمد: روايتان [12]. [1] في النسختين: ثلاثة. [2] في النسختين: ثلاثة. [3] تبيين الحقائق (1/225) ، بدائع الصنائع (1/277) . [4] في الأصل: ستة. [5] المدونة (1/169) ، المذهب الأحمد (36) . [6] المجموع (5/17) ، الغاية القصوى (1/351) . [7] ما بين القوسين أسقط من: (س) . [8] مغني المحتاج (1/310-311) ، الكافي لابن قدامة (1/233) . [9] تحفة الفقهاء (1/167) ، كفاية الطالب الرباني (1/345) . [10] المدونة (1/169) ، التنبيه (46) . [11] المبسوط (2/38) ، مختصر الطحاوي (37) . [12] الأولى، وهي المذهب: أن القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين.
والثانية: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام.
وعنه رواية ثالثة: أن الإمام بالخيار.
وانظر: المغني (2/379) ، المحرر (1/162) ، الإنصاف (2/429) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 155