responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 156
*واتفق الثلاثة على رفع اليدين في التكبيرات [1]/[2].
وقال مالك: الرفع في تكبيرة الإحرام فقط [3].
*ومن فاتته صلاة العيد لا تُقْضَى عند مالك وأبي حنيفة [4].
وقال أحمد والشافعي: تُقْضَى [5].
*وهل تُقْضَى ركعتان أو أربعا؟
قال الشافعي: تُقْضَى ركعتان [6].
وقال أحمد في إحدى الروايات عنه: إنه مخير بين ركعتين أو أربع [7].
*وهل يتنفل قبلها وبعدها إذا حضرها؟
قال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها [8].
وقال مالك: إذا كان في المصلّى لا يتنفّل أصلا إماماً كان أو مأموماً، وعنه في المسجد روايتان [9].

[1] ملتقى الأبحر (1/15) ، أسنى المطالب (1/279) ، مختصر الخرقي (28) .
[2] نهاية لـ (18) من: (س) .
[3] هذا هو المشهور عنه.
انظر: المدونة (1/169) ، القوانين (59) .
[4] البحر الرائق (2/175) ، التفريع (1/235) .
[5] أي استحبابا. مغني المحتاج (1/224) ، المغني (2/390) .
[6] الأم (1/275) .
[7] الرواية المعتمدة في المذهب: أنه يقضيها ركعتين، وهي أشهر الروايات عنه، وعنه رواية ثالثة: أنه يقضيها أربعا.
وانظر: المقنع (1/260) ، الفروع (1/145) .
[8] الهداية للمرغيناني (1/85) ، مختصر الطحاوي (37) .
[9] إحداهما: يتنفل في المسجد قبل الجلوس، والأخرى: أنه كالمصلي لا يتنفّل فيه.
وانظر: المدونة (1/170) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/142-143) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست