responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 157
وقال الشافعي/ [1]يتنفّل قبلها وبعدها [2].
وقال أحمد: لا يتنفل [3].
*وإذا شهدوا يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال قُضِيت صلاة العيد عند الشافعي [4].
وقال مالك: لا تُقْضَى [5].
*فإن أمكن الجمع في ذلك [6] اليوم صُلِّيت فيه وإلا ففي الغد [7].
وبه قال أحمد [8].
وقال أبو حنيفة: إن صلاة الفطر تُصَلّى في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني أو الثالث لعذر [9].
*ويجوز عند أبي حنيفة تقديم الخطبة على الصلاة [10].

[1] نهاية لـ (46) من الأصل.
[2] هذا بالنسبة للمأموم، أما الإمام فيكره له ذلك.
الأم (1/268) ، فتح العزيز (5/44) .
[3] وقيل: يصلي تحية المسجد.
المغنى (2/387) ، الإنصاف (2/431-432) .
[4] إذا شهدوا قبل الزوال.
والقول الثاني: عنه: لا تُقْضَى.
حلية العلماء (2/260) ، فتح العزيز (5/62) .
[5] القوانين الفقهية (59) .
[6] أي جَمْعُ الناس للصلاة.
[7] المهذب (1/121) ، أسنى المطالب (1/283) .
[8] المغني (2/391) .
[9] البحر الرائق (2/175-176) ، الفتاوى الهندية (1/151-152) .
[10] مذهب أبي حنيفة: أن الخطبة بعد الصلاة، لكن إذا خطب قبلها صحّ وكُرِه.
وانظر: البدائع (1/276) ، البحر الرائق (2/175) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست