responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 165
وهل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص؟
قال أبو حنيفة ومالك: مجرداً مستور العورة [1].
وقال [الشافعي وأحمد: في قميص [2]، والأولى عند] [3] الشافعي تحت السماء.
وقيل: تحت مسقف [4].
*والماء البارد أولى إلا في برد شديد، أو وجود وسخ كثير [5].
وقال أبو/[6] حنيفة: المسخن أولى بكل حال [7].
*واتفقوا أن للزوجة أن تغسل زوجها 8
*وهل للزوج أن يغسلها؟
قال [9] الثلاثة: يجوز [10].

[1] اللباب (1/126) ، بداية المجتهد (1/270) .
[2] ما ذكره المصنف عن أحمد: هو رواية، وأما المذهب فهو استحباب تجريده وستر عورته كقول أبي حنيفة ومالك.
وانظر: المغني (2/453) ، المبدع (2/226) .
[3] ما بين القوسين أسقط من الأصل.
[4] وأصحهما: أن الأفضل تحت سقف.
وانظر: الأم (1/302) ، المجموع (5/259 – 160) .
[5] الكافي لابن عبد البر (1/232) ، فتح العزيز (5/118) ، المغني (2/460) .
[6] نهاية لـ (49) من الأصل.
[7] البحر الرائق (1/186) .
8 الإجماع (30) ، المبسوط (2/69) ، التمهيد (1/380) ، المهذب (1/127) ، شرح منتهى الإرادات (1/236) .
وعن أحمد روايتان أخريان: الأولى: أنها لا تغسله مطلقا، والثانية: تغسله لعدم من يغسله فقط. وانظر: الإنصاف (2/478) .
[9] في الأصل: وقال.
[10] المدونة (1/185) ، أسنى المطالب (1/302) ، العدة (91) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست