responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 166
وقال أبو حنيفة: لا يجوز [1].
*ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس:
قال الثلاثة: يُيَمَّمَان [2].
وقال أحمد: يَلُف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها [3]، [4].
وقال الأوزاعي: يدفن بلا غسل ولا يُيَمّم [5].
*ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة [6].
وقال مالك: لا يجوز [7].

[1] وهذا القول رواية عن أحمد، وعن أحمد أيضا: أنه يغسلها عند الضرورة.
وانظر: البدائع (1/305) ، الفروع (2/198) .
[2] المبسوط (1/71) ، المدونة (1/186) ، التنبيه (49) .
[3] في (س) : ويغسل بها.
[4] هذا الذي ذكره المصنف عن أحمد في صفة الغسل.
وأما قول أحمد في المسألة فهو: أن أصح الروايتين عنه كقول الثلاثة: أنهما يُيَمّمان وهي المذهب.
والرواية الأخرى: أنه يصب عليه الماء من فوق القميص.
وعنه رواية ثالثة: أن التيمم وصب الماء سواء.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/58) ، المبدع (2/224) ، الإنصاف (2/483) .
[5] وهو قول ابن عمر ونافع والليث بن سعد.
وانظر: أقوالهم في:
حلية العلماء (2/282) ، بداية المجتهد (1/267) ، المجموع (5/152) .
[6] تبيين الحقائق (1/244) ، المهذب (1/128) .
وهو رواية عن أحمد: الإنصاف (2/483) .
[7] المدونة (1/187) .
وهو مذهب أحمد. المغني (2/52) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست