responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 168
وقال أبو حنيفة [1] ومالك [2]: لا يُغسّل ولا يصلى عليه.
وقال أحمد [3]: يُغسّل ويصلى عليه.
*وإذا/ [4] استهل فحكمه حكم الكبير [5].
وقال سعيد بن جبير [6]: لا يصلى على الصبي ما لم يبلغ [7].

[1] لأبي حنيفة روايتان في غسله، والمختار عند الحنفية أنه يغسل.
مجمع الأنهر (1/185) ، حاشية الشلبي (1/243) .
[2] عند مالك: يكره غسله والصلاة عليه.
انظر: شرح منح الجليل (1/307) .
[3] مذهب أحمد: أنه إنما يغسل ويصلّى عليه إذا أتى له أربعة أشهر وإن لم يستهل، وإلا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن.
المغني (2/522-523) ، هداية الراغب (207-208) .
[4] نهاية لـ (50) من الأصل.
[5] الإجماع (30) ، الاختيار (1/95) ، الفواكه الدواني (1/385) ، المغني (2/522) ، مغني المحتاج (1/349) .
[6] هو سعيد بن جبير، أبو عبد الله الأسدي الوالبي، مولاهم، أحد أبرز فقهاء التابعين، روى عن ابن عباس فأكثر، وعن عائشة، وأبي هريرة، وغيرهم، وحدث عنه خلق كثير، قتله الحجاج بن يوسف سنة (95هـ) قال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحدا إلا وهو مفتقر إلى علمه.
ترجمته في: حلية الأولياء (4/272) ، وفيات الأعيان (2/371) ، سير أعلام النبلاء (4/321) .
[7] قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/318) ، حلية العلماء (2/300) ، المجموع (5/257) ، فتح الباري (3/221) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست