responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 169
*ونية الغاسل غير واجبة عند الشافعي [1] وأبي حنيفة [2].
وقال مالك [3] وأحمد [4]بوجوبها.
*وإذا خرج من الميت بعد غسله شيء وجب إزالته عند الثلاثة [5].
وقال أحمد: يجب إعادة الغسل إن خرج من الفرج [6].
*والشهيد/ [7] في قتال الكفار لا يغسل ولا يصلى عليه عند الثلاثة [8].
وقال أبو حنيفة: يصلي عليه بلا غسل [9].
*ومثله المقتول ظلماً عند أبي حنيفة وأحمد [10].

[1] روضة الطالبين (2/99) .
[2] وقال بعض الحنفية: الظاهر اشتراط النية.
وانظر: البحر الرائق (1/187) .
[3] الصحيح أن النية ليست بواجبة عند مالك.
المقدمات لابن رشد (1/233) .
[4] وعن أحمد رواية أنها غير واجبة.
الإنصاف (2/487) .
[5] تبيين الحقائق (1/237) ، الشرح الصغير (1/195) ، المجموع (5/176) .
[6] مذهب أحمد: إذا خرجت نجاسة من قبل الميت أو دبره بعد غسله ثلاث مرات، فإنه يغسل إلى خمس، فإن خرج بعد الخامسة غسل إلى سبع، ويوضأ في الغسلة التي تلي خروج النجاسة، ثم بعد السبع لا يعاد غسله في ظاهر المذهب. وقال بعض الحنابلة: يعاد.
المغني (2/461-462) ، المبدع (2/233) .
[7] نهاية لـ (20) من: س.
[8] المدونة (1/183) ، الأم (1/304) ، المقنع (1/276) . وعن أحمد رواية: أنه يصلي عليه.
[9] المبسوط (2/49) .
[10] البحر الرائق (1/214) ، الكافي لابن قدامة (1/254) ، وعن أحمد رواية: أنه يغسل ويصلى عليه.
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست