نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 171
(فصل في التكفين)
*تكفينه واجب مقدم [1] على الدين والورثة إجماعا [2].
*وأقل الكفن [3] ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب [4].
وقال أبو حنيفة: إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة [5].
*وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد [6].
وقال أبو حنيفة [7] ومالك [8]: لا يكره.
*وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي [9] وأبي حنيفة [10].
وقال أحمد: من مالها إن كان لها مال [11]. [1] في الأصل: أسقطت الميم الأخيرة. [2] سبقت المسألة في أول الباب صفحة. [3] في الأصل: الكفين. [4] المدونة (1/187) ، الأم (1/303) ، المغني (2/464) . [5] المبسوط (2/72) ، الفتاوى الهندية (1/160) . [6] أسنى المطالب (1/306) ، المغني (2/471) . [7] تبيين الحقائق (1/238) . [8] المشهور عن مالك: الكراهة، وروي عنه الجواز إن لم يوجد غيره.
المنتقى (2/7) . [9] وفي المذهب وجه: أنه من مالها.
المجموع (5/189) . [10] بدر المتقي (1/182) . [11] هذا القول هو المذهب، وقيل: إن الكفن يلزم الزوج، وحكى رواية.
المبدع (2/243) ، الإنصاف (2/510) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 171