responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 171
(فصل في التكفين)
*تكفينه واجب مقدم [1] على الدين والورثة إجماعا [2].
*وأقل الكفن [3] ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب [4].
وقال أبو حنيفة: إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة [5].
*وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد [6].
وقال أبو حنيفة [7] ومالك [8]: لا يكره.
*وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي [9] وأبي حنيفة [10].
وقال أحمد: من مالها إن كان لها مال [11].

[1] في الأصل: أسقطت الميم الأخيرة.
[2] سبقت المسألة في أول الباب صفحة.
[3] في الأصل: الكفين.
[4] المدونة (1/187) ، الأم (1/303) ، المغني (2/464) .
[5] المبسوط (2/72) ، الفتاوى الهندية (1/160) .
[6] أسنى المطالب (1/306) ، المغني (2/471) .
[7] تبيين الحقائق (1/238) .
[8] المشهور عن مالك: الكراهة، وروي عنه الجواز إن لم يوجد غيره.
المنتقى (2/7) .
[9] وفي المذهب وجه: أنه من مالها.
المجموع (5/189) .
[10] بدر المتقي (1/182) .
[11] هذا القول هو المذهب، وقيل: إن الكفن يلزم الزوج، وحكى رواية.
المبدع (2/243) ، الإنصاف (2/510) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست