responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 172
وقال مالك: إن كان لها مال فمنه، وإن لم يكن لها مال/ [1] فعلى زوجها [2].
وقال محمد: هو في بيت المال [3].
*والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا [4].
وحُكِي عن أبي حنيفة: أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى [5].
*وتكره العمامة عند أبي حنيفة [6].
* * * * *

[1] نهاية لـ (51) من الأصل.
[2] هذا قول، وهناك قولان آخران، الأول: أنه من مالها، الثاني: أنه من مال زوجها.
وانظر: القوانين الفقهية (64) ، الفواكه الدواني (2/125) .
[3] البحر الرائق (2/191) .
[4] الأم (1/307) ، المهذب (1/131) , المبدع (2/233) ، شرح منتهى الإرادات (1/330) .
[5] المبسوط (2/52) ، مختصر الطحاوي (41) .
وهذا قول مالك: الشرح الصغير (1/196) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/147) .
[6] واستحسنها بعض الحنفية للعلماء والأشراف.
البحر الرائق (2/189) ، مجمع الأنهر (1/181) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست