responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 173
(فصل: في الصلاة عليه)
*والصلاة [1] على الميت فرض كفاية [2].
وقال أصبغ [3] من المالكية: سنة 4
*ولا يكره إيقاعها في الأوقات المنهي عنها عند الشافعي [5].
وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره في الأوقات الثلاثة [6].
وقال مالك: يكره عند طلوع الشمس وغروبها [7].
*وصلاتها في المسجد غير مكروه عند الشافعي وأحمد [8].
وقال أبو حنيفة ومالك: مكروه [9].

[1] في (س) : يجب عليه والصلاة.
[2] المختار (1/93) ، الفواكه الدواني (1/373) ، كفاية الأخيار (1/103) ، الفروع (2/231) .
[3] أصبغ بن الفرج بن سعد، الأموي، مولاهم، الفقيه المالكي، طلب العلم منذ صباه، روى عن ابن وهب، وابن القاسم، وبهما تفقه، وحوى علما كثيرا، حدث عنه البخاري وغيره، وثقه غير واحد، مات سنة (225هـ) .
ترجمته في: وفيات الأعيان (1/240) ، الديباج (97) ، سير أعلام النبلاء (10/656) .
4 قوله في: المنتقى (2/11) ، الجامع للقرطبي (4/301) ، المقدمات (1/234) .
[5] الأم (1/318) ، مغني المحتاج (1/363) .
[6] وهي: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، أو نصف النهار.
المبسوط (2/68) ، المغني (2/554) .
[7] المنتقى (2/17) ، التفريع (1/367) .
[8] أسنى المطالب (1/323) ، المقنع (1/283) .
[9] تبيين الحقائق (1/242) ، المدونة (1/177) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست