responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 174
*ويكره النعي للميت والنداء عليه [1].
وقال أبو حنيفة: لا بأس به [2].
*والولي أحق بالصلاة عليه [3].
وقال أبو حنيفة: السلطان أحق ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي [4].
*وإذا أوصى لرجلٍ أن يصلي عليه لم يكن أولى من الأولياء عند الثلاثة [5].
وقال أحمد: يقدم على الولي [6].
*والأب مقدم على الابن [7].
وقال مالك: الابن مقدم على الأب، والأخ على الجد، والابن أولى من الزوج وإن كان أباه [8].

[1] هذا قول أحمد، وكذا قال مالك إذا كان بصوت عال فيه صياح، وإلا فهو مندوب.
وأما الشافعي وأحمد: فالمكروه عندهما النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره، وأما تعريف أصدقائه بموته فلا بأس به.
وانظر: الشرح الصغير (1/202) ، المجموع (5/216) ، المغني (2/570) .
[2] مختصر الطحاوي (42) ، تحفة الفقهاء (2/239) .
[3] هذا قول الشافعي في الجديد، وأما في القديم: فالوالي أولى، ثم إمام المسجد، ثم الولي.
وعند مالك وأحمد: الوصي العدل أولى بالصلاة على الميت، ثم الوالي، ثم الأولياء.
وانظر: القوانين (65) ، روضة الطالبين (2/121) ، الكافي لابن قدامة (1/259) .
[4] مجمع الأنهر (1/182) .
[5] هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وأما عند مالك: فيقدم الوصي.
البحر الرائق (2/195) ، التفريع (1/369) ، أسنى المطالب (1/316) .
[6] مختصر الخرقي (32) ، المقنع (1/270) .
[7] الاختيار (1/94) ، التنبيه (51) ، المبدع (2/221) .
[8] أسهل المدارك (1/359) ، الكافي لابن عبد البر (1/238) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست