responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 175
وقال أبو حنيفة: لا ولاية للزوج، ويكره تقديم الابن على أبيه [1].
*ويقف الإمام عند رأس الرجل وعَجُزِ المرأة عند الشافعي [2]، وصاحبي أبي حنيفة [3].
وقال أبو حنيفة: عند صدر الرجل والمرأة [4].
وقال 5 مالك: عند صدر الرجل/ [6] وعَجُزِ المرأة [7].
وقال أحمد: عند صدر الرجل ووسط المرأة [8].
* * * * *

[1] البدائع (1/318) .
[2] المهذب (1/132) ، زاد المحتاج (1/404) .
[3] قال أبو يوسف: يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل مما يلي الرأس، وهو قوله الأخير.
وقال محمد: يقوم بحذاء الصدر رجلا كان الميت أو امرأة، وهو قو أبي يوسف الأول.
تحفة الفقهاء (1/250) ، الاختيار (1/94) .
[4] وعن أبي حنيفة رواية أخرى: أنه يقوم حذاء وسط الرجل وحذاء صدر المرأة.
تحفة الفقهاء. الصفحة السابقة.
(قال) أسقطت من الأصل.
[6] نهاية لـ (52) من الأصل.
[7] مذهب مالك: أن الإمام يقف عند وسط الرجل، وعند منكب المرأة.
شرح منح الجليل (1/299) .
[8] التنقيح المشبع (100) ، الروض الندي (135) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست