responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 177
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع إلا في تكبيرة/ [1] الإحرام [2].
*ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد [3].
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها شيئا من القرآن [4].
*ويسلم تسليمتين عند الثلاثة [5].
وقال أحمد: واحدة عن يمينه [6].
*والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد [7].
ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق [8].
وقال الحسن: يكره [9].

[1] نهاية لـ (21) من (س) .
[2] الاختيار (1/94) ، المدونة (1/176) .
[3] الأم (1/308-309) ، المغني (2/485) .
[4] البحر الرائق (2/197) ، التفريع (1/367) .
[5] هذا قول أبي حنيفة، وهو الأظهر عند الشافعي، وعند مالك: يسلم تسليمة واحدة.
وهو القول الآخر عند الشافعية.
مجمع الأنهر (1/184) ، المدونة (1/189) ، روضة الطالبين (2/127) .
[6] هذا هو المذهب. ويجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب، واستحبها القاضي أبو يعلى.
وانظر: الإنصاف (2/523) ، شرح منتهى الإرادات (1/340) .
[7] الإقناع لابن المنذر (1/160) ، التنقيح المشبع (101) .
وأما عند أبي حنيفة ومالك فلا يُصلّى على الغائب.
وانظر: ملتقى الأبحر (1/161) ، المنتقى (2/12) .
[8] المبسوط (2/68) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/154) ، مغني المحتاج (1/363) ، هداية الراغب (211) .
[9] قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/347) ، حلية العلماء (2/298) ، المغني (2/555) ، المجموع (5/302) ، نيل الأوطار (4/89) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست