responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 178
*وإذا وُجِدَ بعض ميّتٍ غُسّل وصُلّي عليه عند الشافعي [1] ومالك [2].
وقال أبو حنيفة [3] وأحمد [4]: إن وجد أكثره صلّي عليه وإلا فلا.
*ومن قَتَلَ نفسه يُصلّى عليه 5 بالاتفاق [6].
*واختلفوا هل يصلي عليه الإمام؟
قال أبو حنيفة والشافعي: يصلي عليه [7].
وقال مالك: من قتل نفسه أو قُتِل في حد لا يصلّي عليه الإمام [8].
وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغالّ [9] ولا على قاتل نفسه [10].

[1] الأم (1/306) .
[2] مذهب مالك: أنه يُصلّي على البدن إذا وجد أكثره ولا يُصلّى على أقله. المدونة (1/180) .
[3] المبسوط (2/54) .
[4] مذهب أحمد: أنه يُصلّى على بعض الميت.
وعنه رواية: لا يصلى الجوارح. وهو قول قديم له. والذي استقر عليه قوله هو الأول.
وانظر: المغني (2/539) .
(عليه) كررت في الأصل.
[6] تبيين الحقائق (1/250) ، المدونة (1/177) ، زاد المحتاج (1/419) ، المغني (2/556) .
[7] البحر الرائق (2/215) ، مغني المحتاج (1/361) .
[8] المدونة (1/177) ، شرح منح الجليل (1/308) .
[9] في الأصل: وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغائب، ولا على قاتل نفسه.
وفي (س) : وقال أحمد: لا يصلي الإمام إلا على الغائب، ولا على قاتل نفسه.
والصحيح ما أثبته.
[10] المقنع (1/282) ، هداية الراغب (214) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست