responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 180
وقال أبو حنيفة: هو شهيد لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه 1
وعن أحمد: روايتان [2].
*ومن قُتِل من أهل البغي حال الحرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة [3].
وقال أبو حنيفة: لا [4].
*ومن قُتِل في غير حرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة [5].
وقال أبو حنيفة: إن قُتِل بحديدةٍ لم يُغسّل، وإن قُتِل بمثقّلٍ غُسّل وصُلّي عليه [6].
*ومن مات غير مختون لا يختن بل يترك على حاله [7].
*وهل يجوز تقليم أظفار الميت، والأخذ من شاربه إن طال؟
قال الشافعي [8] وأحمد [9]: يجوز.

1 بل الصحيح أن أبا حنيفة يقول: يُصلّى عليه بلا غسل.
وانظر: البحر الرائق (2/211) ، الاختيار (1/97) .
[2] الأولى: أنه يلحق بالشهيد. وهي المذهب.
والثانية: لا يلحق به.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/61) ، الإنصاف (2/503) .
[3] المدونة (1/184) ، المهذب (1/135) ، المبدع (2/238) .
[4] تحفة الفقهاء (1/261) ، تبيين الحقائق (1/249) .
[5] هذا قول الشافعي. والمشهور من مذهب مالك.
وعن أحمد روايتان: الأولى: كقول المصنف، والثانية: لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه.
وانظر: القوانين (64) ، المجموع (5/267) ، المغني (2/535) .
[6] الهداية للمرغيناني (1/95) ، المبسوط (2/52) .
[7] مجمع الأنهر (1/181) ، سراج السالك (1/168) ، أسنى المطالب (1/304) ، المبدع (2/232) .
[8] هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يجوز، قال النووي: والمختار: الكراهة.
روضة الطالبين (2/107) .
[9] هذا القول هو المذهب. وعنه رواية: أنه لا تُقلّم أظفاره.
وانظر: الإنصاف (2/494) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست