responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 181
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز [1]، بل قال مالك: يعَزّر فاعله [2].
*والحمل بين العمودين أفضل عند الشافعي [3] من التربيع [4].
وقال النخعي: الحمل بين العمودين مكروه [5].
وقال أبو حنيفة وأحمد: التربيع أفضل [6].
*والمشي خلفها أفضل [7].
وقال الثوري: يمشي الراكب خلفها، والماشي حيث شاء [8].
*والميت في البحر ولم يكن بقربه ساحل يُجْعَل بين لوحين ويُلقَى في البحر [9].
* * * * *

[1] الهداية للمرغيناني (1/90) ، جواهر الإكليل (1/113) .
[2] المنقول عن مالك أنه قال: إنه بدعة. وانظر: شرح منح الجليل (1/304) .
[3] هذا هو الأصح عنه، والقول الثاني: التربيع أفضل. الأم (1/307) ، مغني المحتاج (1/339) .
[4] التربيع: أن يتقدم رجلان يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه، ويتأخر آخران يحملان كذلك. انظر: المنهاج (1/396) .
[5] مصنف ابن أبي شيبة (2/273) ، حلية العلماء (2/205) ، المغني (2/479) .
[6] المبسوط (2/56) ، الكافي لابن قدامة (1/266) .
وعند مالك: يُحمل كيف تيسّر، فهما سواء. المدونة (1/176) .
[7] هذا قول أبي حنيفة، وعند الثلاثة المشي أمامها أفضل.
وانظر: المختار (1/96) ، المدونة (1/177) ، المهذب (1/136) ، شرح السنة (5/333) ، المغني (2/474) .
[8] وعنه: أن المشي أمامها وخلفها سواء.
حلية العلماء (2/305) ، التمهيد (12/95) ، المجموع (5/279) .
[9] هذا قول الشافعي: وقال الثلاثة: إذا مات في البحر غُسّل وكُفّن، وصُلّي عليه، ثم انتُظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنون فيه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد، فإن خيف عليه ذلك شُدّت عليه أكفانه، ويُثقّل بشيءٍ ويُلقَى في البحر.
وانظر: الفتاوى الهندية (1/159) ، شرح منح الجليل (1/321) ، الأم (1/304) ، المغني (2/500) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست