responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 187
*وتجب في مال الصبي والمجنون، والمخاطب بإخراجها وليهما عند الثلاث [1] خلافا لأبي حنيفة [2].
وقال الأوزاعي [3] والثوري [4]:لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون.
*والحول شرط في الوجوب بالإجماع [5] فلو ملك نصابا ثم باعه أو استبدله في أثناء الحول قطع الحول عند الشافعي وأحمد [6].
وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالمبادلة بالذهب والفضة، وينقطع في الماشية [7].
وقال مالك: إن بادله بجنسه لا ينقطع [8].
*وإذا تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع عند أبي حنيفة والشافعي [9].
وقال مالك وأحمد: إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع [10].
*وتجب الزكاة عند تمامه [11].

[1] المقدمات (1/181) ، مغني المحتاج (1/409) ، الكافي لابن قدامة (1/281) .
[2] مجمع الأنهر (1/193) .
[3] حلية العلماء (3/9) ، المغني (2/622) ، المجموع (5/231) .
[4] حلية العلماء، والمغني، الصفحات السابقة.
[5] الإجماع (34) ، مراتب الإجماع (34) ، مختصر خليل (58) ، اللباب (1/137) ، الغاية القصوى (1/374) ، التنقيح المشبع (1/107) .
[6] المهذب (1/143) ، المقنع (1/294) .
[7] المبسوط (2/166) ، الفتاوى الهندية (1/175) .
[8] أسهل المدارك (1/368) .
[9] مجمع الأنهر (1/208) ، المجموع (5/360) .
[10] أسهل المدارك (1/372) ، المغني (2/682) .
[11] تحفة الفقهاء (1/272) ، الشرح الصغير (1/206) حلية العلماء (3/21) ، الكافي لابن قدامة (1/282) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست