responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 188
*والمال المغصوب، والضال، والمجحود [1] إذا عاد إلى مالكه بلا نماء يُزَكّى لما مضى عند الشافعي [2].
وقال الثلاثة: لا زكاة للماضي[3].
*ومن عليه دين يستغرق النصاب لا تسقط الزكاة عنه عند الشافعي [4].
وقال أبو حنيفة [5] وأحمد [6]: يمنع.
وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون الماشية [7].
ويمنع العشر عند أبي حنيفة وأحمد [8].
*وأجمعوا على أن النية شرط فلا تصح الزكاة إلا بها [9].
وقال الأوزاعي: لا تفتقر إلى النية [10].
*وهل يجوز /[11] تقديم النية على الإخراج؟
قال أبو حنيفة: تجب مقارنتها للأداء أو العزل [12].

[1] في الأصل: والضال المجحود.
[2] هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يزكيه لما مضى.
حلية العلماء (3/13-14) ، روضة الطالبين (2/92) .
[3] ملتقى الأبحر (1/171) ، التفريع (1/277) ، المذهب الأحمد (43) .
[4] وقال في القديم: لا زكاة فيه. الأم (2/54) ، المهذب (1/142) .
[5] الاختيار (1/10) .
[6] انظر: المغني (2/687) ، الكافي لابن قدامة (1/281) ، العدة (106) .
[7] التفريع (1/276) .
[8] انظر: المبسوط (2/16) ، المحرر (1/219) .
[9] مراتب الإجماع (38) ، تحفة الفقهاء (1/310) ، القوانين (68) ، الأم (2/24) ، مختصر الخرقي (36) .
[10] قوله في: حلية العلماء (3/122) ، المغني (2/638) ، المجموع (6/180) .
[11] نهاية لـ (56) من الأصل.
[12] الهداية للمرغيناني (1/98) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست