responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 189
وقال مالك والشافعي: لا بد من النية عند الإخراج [1].
وقال أحمد: إذا تقدمت بزمن يسير لا يضر [2].
*ومن مات وعليه زكاة أُخِذَت من تركته [3].
*ومن باع أو وهب شيئا من النصاب قبل الحول فرارا من الزكاة سقطت عنه عند الشافعي /[4] وأبي حنيفة [5].
وقال مالك وأحمد: لا تسقط [6].
* * * * *

[1] الكافي لابن عبد البر (1/262) ، المهذب (1/170) .
[2] التنقيح المشبع (119) ، هداية الراغب (1/238) .
[3] هذا هو قول الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: تسقط عنه الزكاة إن لم يوصي بإخراجها.
وقال مالك: إن أوصي بها أخرجت عنه من الثلث.
المبسوط (2/185) ، بداية المجتهد (1/294) ، التنبيه (61) ، المغني (2/683) .
[4] نهاية لـ (23) من (س) .
[5] الفتاوى الهندية (1/171) ، حلية العلماء (3/22) .
[6] الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/166) ، الكافي لابن قدامة (1/283 – 284) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست