responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 195
(فصل)
*وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، فإذا بلغ مائة وعشرين ففيها شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل /[1] مائة شاة، والضأن والمعز في ذلك سواء [2].
*فإن ملك عشرين من النعم[3] فولدت عشرين:
فالثلاثة:/[4] يستأنف للنتاج حولا [5].
وقال مالك: تزكى بزكاة أصلها [6].
*والخيل والبغال والحمير إذا كانت معدة للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا [7].
*فإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها [8]، إلا في الخيل عند أبي حنيفة إذا كانت سائمة، وهي ذكور وإناث، فإن كانت ذكورا فقط فلا زكاة فيها [9]، وصاحب الجنس مخير إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قوّمها

[1] نهاية لـ (24) من (س) .
[2] المبسوط (2/182) ، ملتقى الأبحر (1/175) ، المدونة (1/313) ، سراج السالك (1/177) ، الأم (3/10) ، الوجيز (1/80) ، العدة (97) ، هداية الراغب (225) .
[3] كذا في النسختين، ولعل الصواب: الغنم.
[4] نهاية لـ (58) من الأصل.
[5] تحفة الفقهاء (1/288) ، المجموع (5/373) ، المغني (2/603) .
[6] المدونة (1/323) .
وهو رواية عن أحمد. المغني الصفحة السابقة.
[7] تبيين الحقائق (1/266) ، التفريع (1/289) ، الأم (2/28) ، الكافي لابن قدامة (1/283) ، حلية العلماء (3/12) .
[8] المصادر السابقة.
[9] اللباب (1/143) ، الاختيار (1/108) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست