responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 196
وأعطى عن مائتي [1] درهم خمسة دراهم، ويعتبر النصاب والقيمة بأول الحول [2].
*والواجب في خمس [3] من الإبل شاة [4]، فإن أخرج بعيراً أجزأ عند الثلاثة [5].
وقال مالك: لا يجزئ [6].
*ومن وجب عليه بنت مخاض فأعطي حقة من غير طلب جُبْرَانٍ قُبِل ذلك منه بالاتفاق [7].
وقال داود: لا يقبل وإنما يؤخذ المنصوص عليه [8].
*والشاة الواجبة في كل مائة من الغنم هي الجذعة من الضأن والثنية من المعز عند الشافعي وأحمد [9].
وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثني والثنية وهي التي لها سنتان [10].
وقال مالك: يجزئ الجذعة من الضأن والمعز وهي التي لها سنة، كما يجزئ الثنية [11].

[1] في الأصل: مائتين.
[2] المصادر السابقة، والمبسوط (2/188) ، مجمع الأنهر (1/200) .
[3] في النسختين: خمس وعشرين.
[4] حلية العلماء (3/34) .
[5] المصدر السابق، والمغني (2/578) .
[6] الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/160) . وهو رواية عن أحمد. الإنصاف (3/49) .
[7] مجمع الأنهر (1/202) ، المدونة (1/306) ، المجموع (5/402) ، المغني (2/582) .
[8] حلية العلماء (3/36) .
[9] مغني المحتاج (1/370) ، التنقيح المشبع (110) .
[10] عن أبي حنيفة – رحمه الله – روايتان، الأولى: وهي ظاهر الرواية، ذكرها المصنف.
والثانية: يجزئ الجذع من الضأن. الهداية للمرغيناني (1/100) ، تحفة الفقهاء (1/286) .
[11] المدونة (1/312) ، الكافي لابن عبد البر (1/271) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست