responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 197
*وإذا كانت الأغنام كلها مرضى لا يكلف إخراج صحيح عند الثلاثة [1].
وقال مالك: لا يجزئ إلا الصحيح [2].
*ويجزئ من الصغار صغير [3].
وقال مالك: لا يجزئ إلا الكبير [4].
*وإذا كانت الماشية ذكوراً، أو إناثا[5]، أو ذكورا وإناثا فلا يجزئ [6] الأنثى إلا في خمس وعشرين من الإبل، فيجزئ فيها ابن لبون، وفي ثلاثين/[7] من البقر ففيها تبيع عند الثلاثة [8].
وقال أبو حنيفة: يجزئ من الغنم الذكور بكل حال [9].
فإن كان من الغنم عشرون في بلد، وعشرون في بلد أخرى، وجب عليه شاة [10] عند الثلاثة [11].
وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين [12] لم يجب شيء [13] [14].
* * * * *

[1] المهذب (1/148) ، حلية العلماء (3/45) ، الكافي لابن قدامة (1/294) .
[2] المدونة (1/312) ، أسهل المدارك (1/389) .
[3] تحفة الفقهاء (1/288) ، التنبيه (57) ، المذهب الأحمد (46) .
[4] المدونة (1/312) .
[5] في س: [ذكورا وإناثا، أو ذكورا وإناثا] .
[6] في (س) : لايجزئ.
[7] نهاية لـ (59) من الأصل.
[8] الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/163) ، المهذب (1/149) ، المغني (2/599) .
[9] البدائع (2/33) ، الفتاوى الهندية (1/181) .
[10] في النسختين: شاتان.
[11] حلية العلماء (3/49) .
[12] في (س) : متباعدان.
[13] (شيء) : أسقطت من الأصل.
[14] الهداية لأبي الخطاب (1/68) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست