responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 198
(فصل)
*وللخلطة تأثير في وجوب الزكاة وسقوطها، وهو أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة بمنزلة [1] المال الواحد عند الشافعي وأحمد، فالخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرط أن يبلغ المال نصابا، ويمضي عليه الحول ولا يتميز أحد المالين عن الآخر، ويتحدا في المسرح، والمراح، والمحلب، والراعي، والفحل [2].
وقال أبو حنيفة: الخلطة لا تؤثر، بل يجب على كل واحد ما كان يجب عليه منفردا [3].
وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا بلغ مال كل واحد منهما نصابا [4].
*وإذا اشتركا في نصاب واحد واختلطا فيه لم يجب على كل واحد منهما زكاة عند أبي حنيفة ومالك [5].
وقال الشافعي: وجبت الزكاة حتى لو كان أربعون شاة لمائة من الأشخاص، وجبت عليهم الزكاة [6].
*وهل تجب في خلطة الأثمان والحبوب والثمار؟
قال الشافعي: تجب فيها كما في المواشي [7].
* * * * *

[1] في (س) : بمنزل.
[2] المهذب (1/150 –151) ، أسنى المطالب (1/348) ، العدة (99) ، الروض الندي (147) .
[3] تحفة الفقهاء (1/292) ، المبسوط (2/153) .
[4] المدونة (1/331 – 332) ، التفريع (1/286) .
[5] تحفة الفقهاء (1/292) ، القوانين (73) .
[6] الأم (2/15) ، المهذب (1/151) .
[7] هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا تأثير للخلطة في غير المواشي.
المهذب (1/153) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست