responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 200
وقال الثلاثة: لا تجب في شيء من ذلك [1].
*وقال أبو حنيفة: تجب في الخضروات كلها [2].
وعند الثلاثة: لا زكاة فيها [3].
*واختلفوا في الزيتون:
فقال أبو حنيفة ومالك: تجب فيه الزكاة [4].
وللشافعي قولان [5].
وعند أحمد: لا زكاة [فيه [6]] [7].
*و [لا زكاة في القطن [8]، إلا في قول لأبي يوسف [9]] [10].

[1] التفريع (1/290) ، المجموع (5/498) .
والصحيح أن أبا حنيفة قال بوجوب الزكاة في كل ذلك.
وانظر: البدائع (2/60) .
[2] الهداية للمرغيناني (1/109) ، اللباب (1/151) .
[3] الموطأ (139) ، الأم (2/37) ، المقنع (1/315) ، الأموال (500) .
[4] مجمع الأنهر (1/216) ، المدونة (1/294) .
[5] أحدهما: لا زكاة فيه، وهو قوله الجديد.
والثاني: فيه الزكاة، وهو قوله القديم.
وانظر: حلية العلماء (3/62) .
[6] فيه: أسقطت من الأصل.
[7] عن أحمد روايتان: الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب.
والثانية: تجب فيه الزكاة.
الإنصاف (3/88 – 89) .
[8] هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى: بالوجوب.
تبيين الحقائق (1/293) ، التفريع (1/294) ، حلية العلماء (3/72) ، المجموع (5/498) ، الإنصاف (3/89) .
[9] ملتقى الأبحر (1/186) .
[10] ما بين القوسين أسقط من الأصل.
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست