responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 201
*واختلفوا في العسل:
فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه العشر [1].
وقال مالك والشافعي: لا زكاة فيه [2].
*واختلفوا في نبات الأرض الخراجية:
فقال أبو حنيفة: لا زكاة فيه [3].
وقال الثلاثة: فيها الزكاة [4].
*وتجب الزكاة في كل جنس على انفراده عند الشافعي [5].
وقال مالك: يضم الشعير إلى البر في إكمال النصاب [6].
واختلفت الرواية عن أحمد [7].
*وتُخْرَص [8] الثمار إذا بدا صلاحها عند الثلاثة [9].
وقال أبو حنيفة: لا يصح الخرص [10].

[1] الاختيار (1/114) ، المقنع (1/324) .
[2] التفريع (1/294) ، الأم (2/41) .
[3] المبسوط (2/207) ، مجمع الأنهر (1/219) .
[4] بلغة السالك (1/213) ، أسنى المطالب (1/369) ، الكافي لابن قدامة (1/308) .
[5] الأم (2/38) ، المنهاج (1/448) .
[6] المدونة (1/348) ، أسهل المدارك (1/398) .
[7] عن أحمد – رحمه الله – ثلاث روايات:
الأولى: لا يضم جنس إلى آخر.
الثانية: تضم الحبوب بعضها إلى بعض.
الثالثة: تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض.
المحرر (1/221) ، المغني (2/730) ، الإنصاف (3/96 – 97) .
[8] الخرص: هو التقدير.
[9] التفريع (1/293) ، أسنى المطالب (1/373) ، المغني (2/706) .
[10] الهداية للمرغيناني (1/110) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست