responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 210
وقال مالك [1] وأحمد [2]: مصرفه مصرف الفيء.
وقال الشافعي: مصرف الزكاة [3].
*واختلفوا في مصرف الركاز:
فقال أبو حنيفة: مصرفه كالمعدن [4].
وقال الشافعي: مصرف الزكاة [5].
وعن أحمد قولان، أحدهما: كالفيء، والثاني: كالزكاة [6].
وقال مالك: هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة [7].
*وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من الجواهر [8].
وقال أبو حنيفة: المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص [9].
وقال أحمد: تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل [10].
* * * * *

[1] التفريع (1/279) ، الكافي عبد البر (1/257) .
[2] مذهب أحمد: أن مصرفه مصرف الزكاة، وعنه رواية: أن مصرفه مصرف الفيء.
المحرر (1/222) ، الإنصاف (3/120) .
[3] هذا هو المشهور عنه، والقول الثاني: أنه يصرف مصرف الفيء. مغني المحتاج (1/295) .
4مختصر الطحاوي (49) ، المختار (1/117) .
[5] هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أن مصرفه مصرف الفيء.
فتح العزيز (6/103) ، الروضة (2/286) .
[6] والأول المذهب.
المسائل لأبي يعلي (1/245) ، الإنصاف (3/124) .
[7] المدونة (1/290) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/185) .
[8] المدونة (1/287) ، التفريع (1/278) ، الأم (2/45) ، المجموع (5/77) .
[9] تبيين الحقائق (1/288) ، مجمع الأنهر (1/212) .
[10] المغني (3/24) ، الكافي لابن قدامة (1/312) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست