responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 209
(فصل)
*وزكاة المعدن والركاز لا يعتبر فيها الحول [1]، إلا في قول للشافعي [2] [3].
*واختلفوا في قدر/[4] الواجب في المعدن:
فقال أبو حنيفة [5] وأحمد [6]: يجب الخمس.
وقال مالك [7]: والشافعي [8]: ربع العشر.
*واختلفوا في مصرف المعدن:
فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو [9] العشر، وإن وجده في داره فهو له ولا شيء عليه [10].

[1] مجمع الأنهر (1/213) ، المنتقى (2/104) ، المغني (3/27) .
[2] في الأصل: الشافعي.
[3] للشافعي قولان: أظهرهما: عدم الاشتراط. فتح القدير (6/103) .
[4] نهاية لـ (63) من الأصل.
[5] تبيين الحقائق (1/288) ، الاختيار (1/177) .
[6] هذا قول أحمد في الركاز أنه يجب فيه الخمس، وأما المعدن فالواجب فيه عنده ربع العشر.
الإنصاف (3/120 – 123) ، الروض الندي (151) .
[7] المدونة (1/289) ، القوانين (70) .
[8] للشافعي ثلاثة أقوال في زكاة المعدن:
الأول: ذكره المصنف.
الثاني: أن فيه الخمس.
الثالث: إن حصل بتعب فربع عشره وإلا فخمسه.
وانظر: الوجيز (1/96 – 97) ، مغني المحتاج (1/394) .
[9] في الأصل: الخراج والعشر.
[10] الهداية للمرغيناني (1/108) ، ملتقى الأبحر (1/183 – 184) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست